المرداوي

284

الإنصاف

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى انتهى . والنائم في الخلوة كالأعمى . ويقبل قول مدعى الوطء يعني في الخلوة على الصحيح من المذهب . وإلا فسيأتي أن القول قول الزوج فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة على الصحيح من المذهب . وفي الواضح يقبل قول منكرة كعدمها قاله بن عقيل وجماعة . فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه . وسيأتي أن القول قوله هو دونها فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر ومنه الوطء ونحوه بلا خلوة . قال في الانتصار والتسليم بالتسلم ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم تكمل قاله قبيل المسألة . وفي الانتصار أيضا يستقر به وإن لم يتسلم كبيع وإجارة . وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة بالخلوة الخلاف قاله في الفروع . ويأتي في أول باب العدد حكم الخلوة من جهة العدة . وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في المحرمات في النكاح . وقطع المصنف والشارح وغيرهما بثبوت الرجعة لها عليها إذا خلا بها في عدتها . قال في المستوعب الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء تكميل الصداق ووجوب العدة وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول . وقيل هذه الخلوة دون الثلاث انتهى .